responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 913
نتصدق بأموالنا زيادة في توبتنا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر الله» فتركهم حتى نزلت هذه الآية:
[سورة التوبة (9) : الآيات 103 الى 105]
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)
«1» [2] [التوبة: 9/ 103- 105] .
وبعد نزول هذه الآية،
روي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخذ ثلث أموالهم، أي أموال التائبين لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ.
وقال جماعة من الفقهاء: المراد بهذه الآية: الزكاة المفروضة، فيكون الضمير على هذا الرأي شاملا جميع الناس. وهو عموم يراد به الخصوص إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها، كالثياب والدور السكنية ونحوها. وكذلك ضمير أَمْوالِهِمْ عموم يراد به خصوص، إذ يخرج منه العبيد وسواهم.
والمعنى: خذ أيها النبي ومن بعدك من الحكام من أموال هؤلاء التائبين وغيرهم صدقة مقدرة بمقدار معين، تطهرهم من داء البخل والطمع والذنوب، وتزكي أنفسهم وتطهرها بها، وتنمي بها حسناتهم، وترفعهم إلى منازل المخلصين. والتزكية:
مبالغة في تطهير المال وزيادة فيه، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال، أي إن الله تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سببا للإنماء، ويوضح ذلك
الحديث النبوي عند أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «ما نقصت صدقة من مال» .
وصل عليهم أيها النبي، أي ادع لهم واستغفر، فإن في دعائك لهم سكونا لأنفسهم وطمأنينة ووقارا، والله سميع يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم، وسميع

(1) تنمي بها حسناتهم وأموالهم. [.....]
[2] طمأنينة.
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 913
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست